المادة 3 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

يحدد مقدار المبالغ النقدية التي تصرف للمتضررين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تتضمن اجراءات الصرف وآليات اثبات وقوع الضرر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك