المادة 4 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

يشترط لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين ما يلي-: أ- ان تتوافر المبالغ المالية اللازمة لذلك. ب- ان لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى . ج- ان لا يكون المتضرر مستحقا للتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب أي تشريع آخر . د- أن لا تكون العين المتضررة مؤمنة أو مما يجب التأمين عليها إلزاميا بمقتضى التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك