المادة 4 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016
يشترط لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين ما يلي-:
أ- ان تتوافر المبالغ المالية اللازمة لذلك.
ب- ان لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى .
ج- ان لا يكون المتضرر مستحقا للتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب أي تشريع آخر .
د- أن لا تكون العين المتضررة مؤمنة أو مما يجب التأمين عليها إلزاميا بمقتضى التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026