المادة 5 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

أ- يجوز قبول التبرعات المشروطة وغير المشروطة لغايات الإنفاق منها لتغطية أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يجوز بناء على طلب المتبرع تبرعا مشروطا تنظيم حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه وله الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على اي بيانات او كشوف مستخرجة عنه . ج- يتم قبض المبالغ المتبرع بها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة