المادة 2 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية. الصندوق :صندوق الائتمان العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. الهيئة :الهيئة الإدارية للصندوق . الرئيس :رئيس الهيئة. المدير :مدير عام الصندوق . المنتسب :الضابط والفرد والمستخدم المدني العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية . المتقاعد : الضابط أو الفرد أو المستخدم المدني المنتهية خدمته من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية والمخصص له راتب بمقتضى احكام قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي. المودع :صاحب الوديعة في الصندوق من المنتسبين والمتقاعدين والصناديق الخاصة والجمعيات العاملة في القوات المسلح والأجهزة الأمنية. رأس المال :مجموع المبالغ المخصصة للصندوق لتسيير أعماله. ب- لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة ( الاجهزة الامنية ) حيثما وردت في هذا النظام مديرية الأمن العام ، ودائرة المخابرات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة