المادة 2 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.
هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.
الصندوق :صندوق الائتمان العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
الهيئة :الهيئة الإدارية للصندوق .
الرئيس :رئيس الهيئة.
المدير :مدير عام الصندوق .
المنتسب :الضابط والفرد والمستخدم المدني العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية .
المتقاعد : الضابط أو الفرد أو المستخدم المدني المنتهية خدمته من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية والمخصص له راتب بمقتضى احكام قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي.
المودع :صاحب الوديعة في الصندوق من المنتسبين والمتقاعدين والصناديق الخاصة والجمعيات العاملة في القوات المسلح والأجهزة الأمنية.
رأس المال :مجموع المبالغ المخصصة للصندوق لتسيير أعماله.
ب- لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة ( الاجهزة الامنية ) حيثما وردت في هذا النظام مديرية الأمن العام ، ودائرة المخابرات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026