الأنظمة

نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العرب…
  3. المادة 3أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الائتمان العسكري) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام …
  4. المادة 4يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام…
  5. المادة 5أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتألف من رئيس وستة أعضاء تسميهم هيئة الاستثمارات، وتختار الهيئة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب- تجتمع الهيئة بدعوة…
  6. المادة 6أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :- 1-بناء المساكن وشراءها. 2-شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها. 3-صيان…
  7. المادة 7أ- يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :- 1-أن يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. 2-أن لا تقل مدة خدمة ال…
  8. المادة 8أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :- 1- عدم الاستفادة من القرض السكني سابقاً . 2- عدم تملك طالب القرض السكني لمسكن خاص به . 3- الظروف الاجتماعي…
  9. المادة 9أ - يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه ا…
  10. المادة 10تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصصنفدحة 4وق مبنن…
  11. المادة 11أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية . ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس . ج- يتولى المدير المهام والصلاح…
  12. المادة 12تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :- أ- رأسمال الصندوق . ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستث…
  13. المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
  14. المادة 14يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة .
  15. المادة 15يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته وأموال المودعين والمدخرين فيه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول به…
  16. المادة 16تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة النافذ .
  17. المادة 17للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة أن يؤمن لصالحه على حياة أي مقترض استفاد من الصندوق ضماناً لسداد حقوقه في حالة الوفاة.
  18. المادة 18تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى لكل منهما ومدة تسديده…
  19. المادة 19في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة .