المادة 4 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ- تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشروط ميسرة وعلى وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ب- تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام. ج- تقديم القروض والخدمات التمويلية للمتقاعدين وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- قبول الإيداعات النقدية مشروطة الغاية وفق السياسة العامة للصندوق . ه- مزاولة نشاط التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك للأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام قانون التأجير التمويلي. و- تقديم خدمات تحويل الراتب. ز- تقديم خدمات الدفع والتحصيل . ح- استخدام أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات المالية . ط- إصدار بطاقات الدفع والائتمان. ي- شراء الديون وبيعها. ك- أي أعمال أو أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة