المادة 16 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة