المادة 15 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته وأموال المودعين والمدخرين فيه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها ، وتعفى دعاوى الصندوق ومعاملاته واملاكه المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026