المادة 14 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة