المادة 6 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :- 1-بناء المساكن وشراءها. 2-شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها. 3-صيانة المساكن واعاده تأهيلها . 4-شراء الأثاث والمستلزمات المنزلية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصندوق في حال توافر السيولة النقدية تقديم خدمات تمويلية أخرى للمنتسبين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة