المادة 6 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :-
1-بناء المساكن وشراءها.
2-شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها.
3-صيانة المساكن واعاده تأهيلها .
4-شراء الأثاث والمستلزمات المنزلية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصندوق في حال توافر السيولة النقدية تقديم خدمات تمويلية أخرى للمنتسبين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026