المادة 8 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :- 1- عدم الاستفادة من القرض السكني سابقاً . 2- عدم تملك طالب القرض السكني لمسكن خاص به . 3- الظروف الاجتماعية لطالب القرض . 4-مدة الخدمة . ب- تصدر الهيئة تعليمات تحديد أولويات منح القروض وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي أولويات أخرى تراها مناسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة