المادة 9 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

أ - يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- لغايات هذا النظام يعتمد تعريف الشهيد الوارد في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ج- تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة