المادة 9 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ - يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- لغايات هذا النظام يعتمد تعريف الشهيد الوارد في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ج- تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026