المادة 12 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :- أ- رأسمال الصندوق . ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستثمرها الصندوق . د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه بموافقة الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ه- ما يتم إيداعه من أموال المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات الخيرية العاملة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة