المادة 12 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :-
أ- رأسمال الصندوق .
ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستثمرها الصندوق .
د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه بموافقة الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ه- ما يتم إيداعه من أموال المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات الخيرية العاملة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026