المادة 11 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010
أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية .
ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس .
ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي تصدرها الهيئة .
2- الإشراف على سير أعمال الصندوق بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية والجهاز الفني والإداري من موظفي الصندوق ومتابعة جميع اعماله .
3- الاشراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير .
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل الصندوق للسنة القادمة وعرضها على الهيئة لإقرارها.
5- اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالصندوق والمرتبطة بتحقيق أهدافه وعرضها على الهيئة تمهيداً للموافقة عليها .
6- اعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق وأوضاعه وخاصة فيما يتعلق بوضعه المالي وعرضه على الهيئة .
7- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
8- تعيين مديرين للفروع والمكاتب من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية والتمويلية.
9- منح القرض الحسن للمنتسب وتنظيم طريقة تسديده.
10- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للهيئة .
11- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة .
د- يمثل المدير الصندوق أمام الغير وفي حال غيابه يتولى نائبه جميع الامور المتعلقة به والناشئة عن اعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026