المادة 11 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية . ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس . ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي تصدرها الهيئة . 2- الإشراف على سير أعمال الصندوق بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية والجهاز الفني والإداري من موظفي الصندوق ومتابعة جميع اعماله . 3- الاشراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير . 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل الصندوق للسنة القادمة وعرضها على الهيئة لإقرارها. 5- اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالصندوق والمرتبطة بتحقيق أهدافه وعرضها على الهيئة تمهيداً للموافقة عليها . 6- اعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق وأوضاعه وخاصة فيما يتعلق بوضعه المالي وعرضه على الهيئة . 7- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 8- تعيين مديرين للفروع والمكاتب من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية والتمويلية. 9- منح القرض الحسن للمنتسب وتنظيم طريقة تسديده. 10- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للهيئة . 11- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة . د- يمثل المدير الصندوق أمام الغير وفي حال غيابه يتولى نائبه جميع الامور المتعلقة به والناشئة عن اعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة