المادة 13 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

لدى انتهاء خدمة الفرد تعاد اليه كافة المبالغ المتحققة له تجاه الصندوق مع فوائدها بمعدل لا يزيد على (6%) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة