الأنظمة
نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- تعني كلمة مدير - مدير الامن العام . تعني كلمة فرد - الضابط وضابط الصف، والشرطي . تعني كلمة قوة - قوة الامن العام . تعني كلمة صندوق - صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا الن…
- المادة 3يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق الادخار هدفه جمع الاموال لرفع مستوى الافراد وبصورة خاصة . ا- انشاء المساكن لافراد القوة دون رتبة ضابط . ب- القيام بالمشاريع وا…
- المادة 4أ- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق واعماله هيئة مكونة من اربعة ضباط رئيس يعينهم المدير ويناط بها القرارات في جميع الامور المدرجة في هذا النظام وما ينشأ عنه من اعمال ومهام…
- المادة 5أ- تتكون اموال الصندوق من اشتراكات شهرية الزامية يدفعها الافراد للصندوق حسب المعدلات المبينة بادناه من الراتب الشهري للفرد :- من رتبة شرطي الى رتبة وكيل ديناران شهرياَ مل…
- المادة 6يجري سحب الاموال ودفعها وفق مقررات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من الرئيس وامين الصندوق .
- المادة 7يعين المدير من غير اعضاء اللجنة امينا للصندوق واي فرد آخر للقيام بالمهام التي يكلفه بها .
- المادة 8يعتبر الصندوق شخصية معنوية وينوب عنه النائب العام ويمثله لدى جميع المحاكم .
- المادة 9يقدم طلب الاقراض الى الرئيس ويبين فيه مقدار القرض المطلوب وكيفية تسديده ويتم بموجب قرار من الهيئة وفق الشروط الآتية:- أ- ان لا يتجاوز مقدار القرض على اربعة امثال الراتب ا…
- المادة 10ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الصندوق مرة واحدة كل سته اشهر يقدمه الى المدير .
- المادة 11ينظم أمين الصندوق تقريرا وافيا في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي تمت وما اصاب الصندوق من ربح او خسارة يعرض هذا التقرير على الهي…
- المادة 12تنظم دفاتر الصندوق بشكل يتلاءم مع ما نصت عليه انظمة اللوازم المعمول بها .
- المادة 13لدى انتهاء خدمة الفرد تعاد اليه كافة المبالغ المتحققة له تجاه الصندوق مع فوائدها بمعدل لا يزيد على (6%) .
- المادة 14.المادة 14- يجري ديوان المحاسبة تدقيق ومراجعة موجودات الصندوق واعماله ويقدم التقارير بشأنه بقرار من مجلس الوزراء .