المادة 8 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يعتبر الصندوق شخصية معنوية وينوب عنه النائب العام ويمثله لدى جميع المحاكم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة