المادة 11 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
ينظم أمين الصندوق تقريرا وافيا في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي تمت وما اصاب الصندوق من ربح او خسارة يعرض هذا التقرير على الهيئة لاتخاذ الاجراءات والقرارات التي ترى انها في مصلحة الصندوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026