المادة 10 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الصندوق مرة واحدة كل سته اشهر يقدمه الى المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك