المادة 10 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الصندوق مرة واحدة كل سته اشهر يقدمه الى المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك