المادة 4 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق واعماله هيئة مكونة من اربعة ضباط رئيس يعينهم المدير ويناط بها القرارات في جميع الامور المدرجة في هذا النظام وما ينشأ عنه من اعمال ومهام ب- يكون قرار الهيئة نهائيا اذا صدر عن ثلاثة اعضاء على الاقل وفي حالة تساوي الاصوات يكون الرئيس صوت مرجح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة