المادة 1 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة