المادة 2 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- تعني كلمة مدير - مدير الامن العام . تعني كلمة فرد - الضابط وضابط الصف، والشرطي . تعني كلمة قوة - قوة الامن العام . تعني كلمة صندوق - صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا النظام . تعني كلمة هيئة - الهيئة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام . ب- يعتبر مدير الامن العام مشمولا باحكام هذا النظام ويعامل معاملة الضابط ولو كان مدنيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة