المادة 2 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- تعني كلمة مدير - مدير الامن العام .
تعني كلمة فرد - الضابط وضابط الصف، والشرطي .
تعني كلمة قوة - قوة الامن العام .
تعني كلمة صندوق - صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا النظام .
تعني كلمة هيئة - الهيئة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام .
ب- يعتبر مدير الامن العام مشمولا باحكام هذا النظام ويعامل معاملة الضابط ولو كان مدنيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026