المادة 15 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق.
ب-عوائد استثمار امواله.
ج-العوائد المتحققة على القروض للمشتركين في الصندوق.
د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026