الأنظمة

نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدي…
  3. المادة 3يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للمشتركين فيه ومنحهم المكافآت وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم ف…
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً طيلة مدة الخدمة الفعلية للمشترك في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته او بترفيعه لرتبة ضابط. ب-يقتطع من راتب المشترك بدل…
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم ب-يعين المدير العام …
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اتخاذ القرار بصرف القروض للمشتركين وفقا لاحكام هذا النظام. ج-تحديد اوجه اس…
  7. المادة 7أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية …
  8. المادة 8يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنظيم حسابات الصندوق. ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج-صرف القرض الذي تقرره اللج…
  9. المادة 9أ- يقدم طلب القرض من المشترك على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من مشترك آخر ترفق بالطلب. ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للمشترك مبلغ القرض ومدة تسديده والعوائ…
  10. المادة 10أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في …
  11. المادة 11أ- عند انتهاء الخدمة الفعلية للمشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:- 1-تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المس…
  12. المادة 12يحرم المشترك من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من الاسباب التالية:- أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب…
  13. المادة 13اذا انتهت خدمة المشترك واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مد…
  14. المادة 14اذا تم نقل المشترك من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه …
  15. المادة 15تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب-عوائد استثمار امواله. ج-العوائد المتحققة على القروض للمشتركين ف…
  16. المادة 16أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-يكون للصندوق موازنة م…
  17. المادة 17تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد احكام هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشئة وفقا لاحكام هذ…
  18. المادة 18لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
  19. المادة 19يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.