المادة 11 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

أ- عند انتهاء الخدمة الفعلية للمشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:- 1-تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له. 2-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية بما في ذلك القروض التي حصل عليها من الصندوق سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ. 3-تنزل المبالغ المستحقة للمشترك وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة من تلك المترتبة عليه وفقاً لاحكام البند (2) منها ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مديناً على هذا الاساس. ب-اذا تم ترفيع المشترك الى رتبة ضابط تعاد اليه جميع الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق اذا لم يكن قد حصل على قرض ، اما اذا كان قد حصل على القرض فتحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه من تاريخ اشتراكه في الصندوق مضافا اليها المكافآت المستحقة له ، كما تحسب المبالغ المترتبة عليه من مبلغ القرض وتنزل من المبالغ المستحقة له على ان يستمر شهريا في تسديد ما تبقى نتيجة ترصيد حسابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة