المادة 12 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

يحرم المشترك من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من الاسباب التالية:- أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب-ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة. ج-فراره من الخدمة في الدفاع المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة