المادة 13 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
اذا انتهت خدمة المشترك واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافاً اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه الجديد في الصندوق من تاريخ اشتراكه لاول مرة وحتى تاريخ انتهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026