المادة 2 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة.
الصندوق: صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
ب-يقتصر الاشتراك في الصندوق على افراد الدفاع المدني ممن هم برتبة وكيل اول فما دون ويشار اليه في احكام هذا النظام بكلمة ( المشترك ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026