المادة 3 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للمشتركين فيه ومنحهم المكافآت وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم في الدفاع المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026