المادة 4 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً طيلة مدة الخدمة الفعلية للمشترك في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته او بترفيعه لرتبة ضابط.
ب-يقتطع من راتب المشترك بدل اشتراك شهري مقداره خمسة دنانير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026