المادة 5 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم
ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمال الصندوق.
ج-يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة احد ضباط الدفاع المدني سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها و تدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026