المادة 6 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-اتخاذ القرار بصرف القروض للمشتركين وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (8) من هذا النظام.
د-اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية.
ه- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي.
و-اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.
ز-البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026