المادة 6 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اتخاذ القرار بصرف القروض للمشتركين وفقا لاحكام هذا النظام. ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (8) من هذا النظام. د-اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية. ه- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي. و-اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق. ز-البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة