المادة 17 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد احكام هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشئة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026