المادة 17 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد احكام هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشئة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة