المادة 10 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:-صفحة 3 من 5 أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة عامة لقروض المشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع و اصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. د- تدقيق نتائج الجرد السنوي للصندوق او اي جرد اخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ه- وضع واقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك