الأنظمة

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء دائرة المخابرات العامة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير المخابرات العامة ، او…
  3. المادة 3يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) ويعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. المادة 4يكون للصندوق استقلال مالي واداري له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
  5. المادة 5تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس المال المدفوع. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ج- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. د- اية اموال يحصل عليها الصندوق بالطرق القانونية.
  6. المادة 6أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للمشترك طيلة مدة خدمته الفعلية في الدائرة وينتهي الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع من راتب المشترك في الصندوق مبلغ خمسة دنانير شه…
  7. المادة 7أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على …
  8. المادة 8تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة. ب- يكون الحد الاقصى لم…
  9. المادة 9تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليه المكاف…
  10. المادة 10تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:-صفحة 3 من 5 أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خط…
  11. المادة 11أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونا…
  12. المادة 12اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة لسبب من الاسباب يعين المدير بدلا عنه.
  13. المادة 13السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.
  14. المادة 14تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه و…
  15. المادة 15على السكرتير (امين الصندوق) ان يرفع الى الهيئة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية ، وتقوم الهيئة بدورها برفعها الى المدير.
  16. المادة 16للمدير بتنسيب من الهيئة اصدار التعليمات لتنمية موارد الصندوق ولغاية تنفيذ احكام هذا النظام.
  17. المادة 17تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده بعد وفاته ولن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.
  18. المادة 18للمدير اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.
  19. المادة 19أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال…
  20. المادة 20يلغى ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) رقم ( 71 ) لسنة 1970 والتعديلات التي طرأت عليه.