المادة 4 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
يكون للصندوق استقلال مالي واداري له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026