المادة 5 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
تتكون اموال الصندوق من:-
أ- رأس المال المدفوع.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
ج- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
د- اية اموال يحصل عليها الصندوق بالطرق القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026