المادة 20 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
يلغى ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) رقم ( 71 ) لسنة 1970 والتعديلات التي طرأت عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026