المادة 19 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية.
ب- لا يترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026