المادة 18 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
للمدير اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026