المادة 17 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده بعد وفاته ولن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026