المادة 15 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
على السكرتير (امين الصندوق) ان يرفع الى الهيئة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية ، وتقوم الهيئة بدورها برفعها الى المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026