المادة 14 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:-
أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع المعاملات الصندوق بصورة اجمالية.
ج- دفتر الامانات وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة.
ه- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق الادخار.
و- ملفات منظمة لاوراق المخابرات والمستندات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026