المادة 1 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء دائرة المخابرات العامة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026