المادة 2 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير المخابرات العامة ، او من ينيبه خطيا. الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المؤسس بموجب هذا النظام. المشترك: الاعضاء المصنفون وضباط الصف والافراد في دائرة المخابرات العامة. الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك