المادة 7 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على الف وخمسمائة دينار ويحدد في القرار العوائد المتحققة عليه. ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية لمدة لا تزيد على خمسة وسبعين شهرا0 د- تودع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بقرار من الهيئة الادارية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك