المادة 8 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:-
أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة.
ب- يكون الحد الاقصى لمدة سداد القرض ست سنوات على ان يبدأ السداد شهريا بعد الحصول على القرض.
ج- يتم تسديد قيمة القرض شهريا حسب قيمة القرض ومدة السداد.
د- تمنح القروض للمشتركين مع مراعاة تاريخ تقديم الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026