المادة 8 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة. ب- يكون الحد الاقصى لمدة سداد القرض ست سنوات على ان يبدأ السداد شهريا بعد الحصول على القرض. ج- يتم تسديد قيمة القرض شهريا حسب قيمة القرض ومدة السداد. د- تمنح القروض للمشتركين مع مراعاة تاريخ تقديم الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك