المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. العامل:عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك