المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
العامل:عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026