المادة 3 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة