المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها.
ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
ج-تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026